محمد بن علي الشوكاني

3297

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

ضعيف جدا . وفي الباب عن جماعة ، وفي أسانيدها مقال ، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى ( 1 ) ، ويشد من عضد هذا الحديث الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا تؤخذ إلا من أربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ، وهي مروية من طريق جماعة من الصحابة ، منها من حديث أبي موسى ومعاذ عند الحاكم ( 2 ) ، والبيهقي ( 3 ) ، والطبراني ( 4 ) ، قال البيهقي ( 5 ) : رواته ثقات ، وهو متصل ، ومن حديث عمر عند الطبراني ( 6 ) ، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده عند ابن ماجة ( 7 ) والدارقطني ( 8 ) ، وروي ذلك من طرق غير هذه يقوي بعضها بعضا . وهذا الحصر في الأربعة هو بالنسبة إلى ما تنبته الأرض ، وإلا فقد وجبت في الذهب والفضة والسوائم بالأدلة الصحيحة ، وبإجماع المسلمين . وقد أخرج البيهقي ( 9 ) من طريق الحسن قال : لم تفرض الصدقة إلا في عشرة ، فذكر

--> ( 1 ) ( 4 / 141 - 142 ) . ( 2 ) في " المستدرك " ( 1 / 401 ) وقال : " إسناده صحيح ووافقه الذهبي وأقره الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 389 ) " إلا أنه قال : قال الشيخ الإمام وهذا غير صريح في الرفع . ورجح لمحدث الألباني في " الإرواء " ( 3 / 278 ) رفعه ، وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال : أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة والشعير والنخل والعنب " . أخرجه أبو عبيد في " الأموال " رقم ( 1174 ) ، ( 1175 ) . ( 3 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 125 ) . ( 4 ) في " الكبير " كما قال في " مجمع الزوائد " ( 3 / 75 ) : وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . وهو حديث حسن . ( 5 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 125 ) . ( 6 ) لم أجده . ( 7 ) في " السنن " رقم ( 1815 ) بإسناد واه . ( 8 ) في " السنن " ( 2 / 94 ) . وهو حديث ضعيف جدا . انظر " الإرواء " ( 801 ) . ( 9 ) في " السنن الكبرى " ( 4 / 129 ) .